العلامة الحلي
453
تحرير الأحكام
الأوّل تثبت الدية عليهم أثلاثاً ، للسيّد منها أقلّ الأمرين من أرش الإصبع - وهو عُشْر القيمة - أو ثلث الدية . ولو كان الجاني حال الرّق قطع يديه ، والآخران قطعا رجليه ، وجبت الديّة أثلاثاً ، وكان للسيّد منهما أقلّ الأمرين من جميع قيمته أو ثلث الدية ، وعلى الوجه الآخر ثبت للمولى في المسألتين أقلُّ الأمرين من ثلث القيمة أو ثلث الدية . ولو كان الجانيان في حال الرقّ ، والآخر في حال الحرّيّة فمات ، فعليهم الدية ، وللسيّد من ذلك في أحد الوجهين أقلّ الأمرين من أرش الجنايتين أو ثلثي الديّة ، وعلى الآخر أقلّ الأمرين من ثلثي القيمة أو ثلثي الديّة . ولو كانت الجناة أربعةً ، واحد في الرّق وثلاثة في الحرّيّة ، وسرت الجنايات ، فللسيّد في أحد الوجهين الأقلّ من أرش الجناية ( 1 ) أو ربع الديّة ، وفي الآخر الأقلّ من ربع القيمة أو ربع الدية . ولو انعكس الفرض ، فله في أحد الوجهين الأقلّ من أرش الجنايات الثلاث أو ثلاثة أرباع الديّة ، وفي الآخر الأقلّ من ثلاثة أرباع القيمة أو ثلاثة أرباع الديّة . 7037 . الثالث والعشرون : يجري القصاصُ بين العبيد في الأطراف ، كما يجري القصاصُ بينهم في النّفس . 7038 . الرابع والعشرون : لا يُقْتل الكافرُ الحرُّ بالعبد المسلم ، بل يجب عليه
--> 1 . في « ب » : من أرش الجنايات .